الشيخ الكليني

341

الكافي ( دار الحديث )

7121 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ « 1 » وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، لَايَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَلَالِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَلَابَعْدَهَا : وَقَّتَ « 2 » لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ « 3 » يُصَلّى فِيهِ وَيُفْرَضُ « 4 » الْحَجُّ « 5 » ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ « 6 » الْعَقِيقَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 7 »

--> ( 1 ) . في « بخ » : - « خمسة » . ( 2 ) . في « ى ، بث » : « ووقّت » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وهو مسجد الشجرة ؛ قال سيّد المحقّقين : ظاهر المحقّق والعلّامة في جملة من كتبه أن‌ّميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، وجعل بعضهم الميقات المسمّى بذي الحليفة ، ويدلّ عليه إطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة ، لكن مقتضى صحيحة الحلبي أنّ ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا فتصير الأخبار متّفقة ويتعيّن الإحرام من المسجد . انتهى . ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ، ولا ريب أنّ الإحرام من المسجد أولى وأحوط » . وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 218 - 219 . ( 4 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 167 . وفي « بح » والمطبوع : + « فيه » . ( 5 ) . في الفقيه : + « فإذا خرج من المسجد ، فسار ، واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأوّل أحرم » . ( 6 ) . في الوسائل : « النجد » . وقال ابن الأثير : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، وهو اسم خاصّ لما دون الحجاز ممّايلي العراق » . وقال الفيّومي : « النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، والجمع : نُجود ، مثل فلس وفلوس ، وبالواحد سمّي بلاد معروفة من ديار العرب ممّا يلي العراق وليست من الحجاز وإن كانت من جزيزة العرب . قال في التهذيب : كلّ ما وراء الخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحَرّة ، فإذا مِلْتَ إليها فأنت في الحجاز . وقال الصَّغاني : كلّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد » . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 19 ؛ المصباح المنير ، ص 593 ( نجد ) . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 55 ، ح 167 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2522 ، معلّقاً عن عبيداللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 56 ، ح 170 ؛ وقرب الإسناد ، ص 164 ، ح 599 ؛ وص 173 ، ذيل ح 636 ، بسند آخر . التهذيب ، ج 5 ، ص 55 ، ح 169 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . الأمالي للصدوق ، ص 650 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : « وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة » مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 480 ، ح 12363 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 308 ، ح 14875 .